تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

الأوّل :

أن يشكّ بعد الفراغ ويحدث الشّك بعد الفراغ ، لكن يحتمل ويشك في أنّه هل شك حال الصّلاة قبل الفراغ منها شكّا يوجب الاحتياط وصار زائلا بالقطع بأحد طرفي الشك ، ثمّ كان هذا الشّك الحادث بعد الفراغ هو الشّك الحادث حال الصّلاة أم لا ، فيشك في أن هذا الشّك هل هو شك حادث ، أو بقاء الشّك السابق الزائل بالقطع .

الثاني :

أن يشكّ بعد الفراغ في وجوب صلاة الاحتياط ، ولكن يكون شاكا في حال هذا الشّك في أن هذا الشّك هل حدث بعد الفراغ أم هو شك حال الصّلاة في ما يوجب صلاة الاحتياط ، ثمّ غفل عن شكه ، ثمّ تبدل غفلته بالشّك بعد الفراغ عن الصّلاة .

الثالث :

أن يشكّ بعد الفراغ في أنّه هل يجب عليه صلاة الاحتياط أم لا ، ويشك في أن شكه هذا هل بقاء وجود شك طرأ له حال الصّلاة فاستدام شكه إلى هذا الحال أم شكه هذا حدث بعد الفراغ من الصّلاة .

[ في ذكر الوجوه الثلاثة في المورد ]

إذا عرفت هذه الصور يظهر لك أن في عبارة بعض الأعاظم المتقدم ذكره ، قصور في إفادة الصورة الّتي تكون محل الكلام ، ولا يستفاد من كلامه إلا الصورة الأخيرة ، ثمّ بعد ذلك نقول : بأن في المسألة وجوها :

الوجه الأوّل :

صحة الصّلاة في كل هذه الأنحاء الثلاثة المتصورة المتقدمة ، وعدم وجوب صلاة الاحتياط .

الوجه الثاني :

صحة الصّلاة ولزوم الإتيان بصلاة الاحتياط في جميع الانحاء المتقدمة .

الوجه الثالث :

التفصيل بين الانحاء المتقدمة الثلاثة ، فيقال في القسم الأوّل
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 184 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني