تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

السّابع من أفعال الصّلاة التشهد

اعلم أنّ المسلم عند جميع المسلمين هو أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يجلس بعد الركعتين من صلاة الفجر ، وبعد الركعتين الأوّلتين من ساير الصلوات اليومية ، وكذا بعد الثالثة من المغرب ، وبعد الركعة الرابعة من الرباعية ، ويأتي بذكر ، ويسمى تلك الجلسة مع الذكر الّذي فيها بالتشهد ، فكون عمله صلى اللّه عليه وآله وسلم باتيان التشهّد من الأمور المسلمة عند الخاصّة والعامة من المسلمين وإنّما الكلام بينهم في جهة أخرى ، وهي أنّ العامة اختلفوا في وجوب التشهدين وعدمه على أقوال : قول بوجوبهما كما يظهر عن قليل وقول بعدم وجوبهما ، وهو المشهور عندهم وقول بالتفصيل بين التشهّد الأوّل والثاني : بأنّ الأوّل ليس بواجب ، والثاني يكون واجبا .

[ في انّ عند الإمامية التشهدين واجبين ]

وأمّا عند الخاصّة فكل من التشهدين واجب ، لأنّا أصحاب النص والمقتفى