الرواية الثانية : وهي ما رواها زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام ، ( وفيها قال عليه السّلام ( وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك الخ ) . « 1 »
الرواية الثالثة : وهي ما رواها حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفيها ( ثمّ ركع ، وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ، وردّ ركبته إلى خلفه حتّى استوى ظهره حتّى لو صبّت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ، تردّد ركبتيه إلى خلفه الخ . « 2 »
الرواية الرابعة : وهي ما رواها عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل ينسى القنوت في الوتر وغير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء ، وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثمّ ليركع ، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته ، وليس عليه شيء ) . « 3 »
الرواية الخامسة : وهي مرسلة المحقق رحمه اللّه في المعتبر والعلّامة رحمه اللّه في المنتهي عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة . « 4 »
[ في أن ليس بين الفقهاء اختلاف في حد الركوع ]
هذا كله في الروايات الّتي ذكروها وجها لما نحن فيه ، وبعد ما عرفت ذلك نقول : أمّا فتوى الفقهاء من القدماء قدس سرّهم إلى زمان المحقق رحمه اللّه والعلّامة رحمه اللّه وإن كانت مختلفة بحسب اللفظ كما قلنا ، لأنّ بعضهم قال : بكفاية بلوغ أطراف الأصابع الركبة ،
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 1 من أبواب الركوع من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 1 من الباب 1 من أبواب افعال الصّلاة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 2 من الباب 15 من أبواب القنوت من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 2 من الباب 28 من أبواب الركوع من الوسائل .