هو سجدة الصّلاة عند الشارع فعلى هذا الاحتمال يكون التنافي بين رواية زرارة والاجماع المدعى على كون خصوص وضع الجبهة محقّق للسجدة .
الاحتمال الثاني : هو أن يكون محقّق السجدة مجرد وضع الجبهة على الأرض ، ولكن حيث يكون وضع سائر المواضع مقارنا لوضع الجبهة ، أعنى : إذا وضعت الجبهة على الأرض يوضع الكفان ، والركبتان ، والابهامان على الأرض غالبا ، فمن باب ذلك ( قال السجود على سبعة أعظم ) لا من باب دخل وضعها في تحقق السجدة الّتي هي ركن للصّلاة فعلى هذا الاحتمال لا تنافي بين ما يستفاد من رواية زرارة ، وبين الاجماع على كون محقّق الركن صرف وضع الجبهة على الأرض .
فبهذا الاحتمال الثاني يمكن حمل رواية زرارة ويوجّه ظاهرها بحيث لا ينافي مع الاجماع ، ويأتي بعد ذلك إن شاء اللّه التكلم في أنّ محقّق ركنية السجود هل هو خصوص وضع الجبهة على الأرض وعدم دخل لسائر المواضع ، أو لها دخل في ركنيتها .
الأمر الثاني : من واجبات السجود
، وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض ونباتها بتفصيل لم يكن هنا محلّ بحثه ، ولم يتعرض له سيدنا الأستاذ مدّ ظلّه العالي ) .
الأمر الثالث : من واجبات السجود
، أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه إلّا أن يكون علو يسير بمقدار لبنة يدلّ على هذا الحكم في الجملة روايات :
[ في ذكر الروايات الواردة في الباب ]
الرواية الأولى : وهي ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال :
سألته عن السجود على الأرض المرتفع ؟ فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن