إطلاقها مع الطائفة الثالثة ، على كفاية المرة في الكبرى ، ومقتضى حمل المطلق على المقيد هو تقييد الطائفة الأولى بالثالثة ،
[ نتيجة الجمع وجوب الثلاث في خصوص الصغرى ]
فتكون نتيجة الجمع وجوب الثلاث في خصوص الصغرى فقط ، ويعارض مع إطلاقها الرواية الّتي رواها يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار المتقدمة « 1 » الدالّة على كفاية تسبيحة واحدة للمريض ، ومقتضى الجمع تقييدها بها أيضا فتكون النتيجة وجوب الثلاث في خصوص الصغرى لغير المريض ، ويعارض إطلاقها الرواية الّتي رواها علي بن حمزة ( قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المستعجل ما الّذي يجزيه في النافلة ؟ قال : ( ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود ) « 2 » لأنّ هذه الرواية تدلّ على كفاية المرة في النافلة للمستعجل ، فتكون نتيجة جمع كل هذه هو وجوب ثلاث مرات في الصغرى الّا للمريض وإلّا في النافلة للمستعجل .
تنبيه : ( ينبغي ذكره وإن لم يكن مربوطا بالمقام ، وهو أنّه قد مرّ في القراءة بأنّ العلّامة رحمه اللّه قال بكفاية التسبيح بدلا عن الفاتحة في النافلة ، وقيل : بأنّه ليس له مدرك ، فنقول : يمكن أن تكون هذه الرواية أي رواية علي بن حمزة مدركه ، لأنّها تدلّ على إجزاء ثلاث تسبيحات في القراءة في النافلة ، فتأمل ) .
وأمّا الطائفة الرابعة فإنّ قلنا بإطلاق الطائفة الأولى فيقع التعارض بين الأولى والرابعة ، لأنّ الأولى تدلّ على أنّ أدنى ما يجزي هو ثلاث مرات ، والرابعة تدلّ على كفاية المرة .
هامش
( 1 ) - الرواية 8 من الباب 4 من أبواب الركوع من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 9 من الباب 4 من أبواب الركوع من الوسائل .