الروايتين لأنّ الروايتين تدلّان على كفاية مرة واحدة من التسبيحة ، والتسبيح إطلاقه شامل لتسبيحة الكبرى والصغرى .
[ في ذكر الطائفة الخامسة من روايات الباب ]
الطائفة الخامسة : تدلّ على اجزاء غير التسبيح في ذكر الركوع والسجود وهي روايتان :
الرواية الأولى : وهي ما رواها هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال :
قلت يجزى أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود ( لا إله إلّا اللّه والحمد للّه واللّه أكبر ) قال : نعم ، كل هذا ذكر اللّه ) .
الرواية الثانية : وهي ما رواها هشام بن سالم مثله ولها ذيل وهو أنه ( قال :
وسألته تجزى عني مكان التسبيح في الركوع والسجود ( لا إله إلا اللّه واللّه أكبر ) قال : نعم ) . « 1 »
إذا عرفت ذلك نقول : أمّا أصل وجوب الذكر في الركوع والسجود فيستفاد من مجموع الطوائف من الروايات المذكورة ، فأصل وجوب ذكر أعم من التسبيح وغيره فيه لا ينبغي أن يصير محل كلام ، والمستفاد من الطائفة الثانية مع ضمها بالطائفة الثالثة إذا عرض على العرف بمقتضى الجمع هو تخيير المكلف بين أن يقرأ التسبيحة الصغرى أعنى ( سبحان اللّه ) ثلاث مرات ، وبين أن يقول الكبرى مرة واحدة وهذا لا إشكال فيه .
وأمّا الطائفة الأولى فتارة يقال : إنّ لها إطلاقا يشمل الكبرى والصغرى بمعنى دلالتها على إجزاء الصغرى والكبرى إذا قرء ثلاث مرات ، فإن قلنا بذلك فيعارض
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 7 من أبواب الركوع من الوسائل .