تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
هذه الرواية . « 1 »

[ في أن العدول في الأثناء من اللاحقة إلى السابقة فجائز ]

وتارة يقع الكلام في العدول في الأثناء ، اعلم أن مورد الروايات وخصوصا رواية زرارة المتقدمة ، هو العدول من اللاحقة إلى السابقة الّتي سابقة على اللاحقة بلا فصل ، كالظهر بالنسبة إلى العصر ، والمغرب بالنسبة إلى العشاء ، ومن اللاحقة إلى السابقة الّتي مضى وقتها وتذكر في أثناء اللاحقة ، لكن في خصوص الفائتة الّتي سابقة على اللاحقة بلا فصل صلاة أخرى ، مثل ما إذا كان في الظهر فتذكر نسيان الغداة ، أو كان في المغرب فتذكر نسيان العصر ، أو كان في الغداة فتذكر نسيان العشاء ، فوجوب العدول في خصوص مورد الروايات ، وهو ما بينا ، ليس محل كلام وإشكال .

[ في أن الاشكال في صور ثلاثة / الصورة الأولى ]

إنّما الكلام في صور : الصورة الأولى : هل يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة الّتي يكون بينها وبين اللاحقة صلاة أخرى أو صلوات اخر أم لا ؟ مثل ما إذا شرع في العصر ، وتذكر أنّه لم يصلّ الغداة ، أو في المغرب فتذكر نسيان الظهر ، أو في الغداة وتذكر نسيان المغرب ، أو كان في الظهر وتذكر نسيان ظهر يوم السابق ، وهكذا والأمثلة كثيرة ، فهل تشمل الروايات هذه الصورة أم لا ؟
هامش
( 1 ) - أقول : وأمّا العدول من الحاضرة إلى الفائتة بعد الفراغ فغير ممكن ، فلا يمكن العدول بعد الفراغ من الظهر إلى الصبح ، لأنّها أربع ركعات والغداة ركعتين ، وكذلك من المغرب بعد الفراغ منها إلى الظهر أو العصر لأنها ثلاث ركعات وكل منهما أربع ركعات ، ولا من الغداة إلى المغرب والعشاء ، لأنّها ركعتين وهما ثلاث ركعات وأربع ركعات إلا أن يقال بالعدول من خصوص العشاء إلى الظهر أو العصر . ( المقرّر ) .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 53 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني