وأمّا بعض الروايات الّتي ذكرها صاحب الوسائل في الباب التاسع من أبواب لباس المصلي منه متعرض لحيث ما يغش من الخزّ بوبر الأرانب ونحوها ، نعم يستفاد منها جواز الصّلاة في الخزّ الخالص ، ولكن بمناسبة كون مورده هو جواز الصّلاة في الخالص من الخزّ وكونه متعرضة للمنع أو عدم المنع في ما يغش بوبر الأرانب ، نفهم أن الحكم بجواز الصّلاة في الخزّ الخالص يكون في خصوص وبر الخزّ ، فلا يستفاد من هذه الطائفة حال الجلد .
وأمّا الروايات المذكورة في الباب 8 من أبواب لباس المصلي من الوسائل ، فنقول : إنّ بعضها متعرضة لفعل بعض المعصومين عليهم السّلام وأنّهم لبسوا الخزّ أو امر بالصّلاة في الخزّ ، ولكن لا يستفاد منها إلا خصوص وبر الخز ، كالرواية الّتي رواها سليمان بن جعفر الجعفري أنّه ( قال : رأيت الرضا عليه السّلام يصلّي في جبة خزّ ) . « 1 »
وما رواها علي بن مهزيار ( قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروىّ ، وكساني جبّة خزّ ، وذكر أنّه لبسها على بدنه وصلّى فيها ، وأمرني بالصّلاة فيها ) . « 2 »
وما رواها زرارة ( قال : خرج أبو جعفر عليه السّلام يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر ) . « 3 »
والرواية 6 من الباب المذكور في الوسائل بهذا النحو : وقد تقدم حديث دعبل أنّ الرضا عليه السّلام خلع عليه قميصا من خزّ وقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 8 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 2 من الباب 8 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 3 من الباب 8 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .