الرواية الخامسة :
ما رواها عبد اللّه بن سنان ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ، ثمّ صلّى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر ، فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء ) . « 1 »
الضرب الثاني :
وهو بعض ما ورد في من نسي الاستنجاء :
منها : ما رواها سماعة
( قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ، ثمّ توضأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صلّيت ، فعليك الإعادة ، فإنّ كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء والصّلاة وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل البراز ) . « 2 »
ومفاد كل هذه الروايات وجوب الإعادة إذا صلّى في النجس نسيانا ، وفي قبال ذلك يدلّ بعض الروايات على عدم وجوب الإعادة وهو طائفتان : طائفة منها واردة في الاستنجاء .
منها : ما رواها هشام بن سالم
( عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتوضأ ، وينسى أن يغسل ذكره وقد بال . فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصّلاة ) . « 3 »
منها : ما رواها عمّار بن موسى
( قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لو أنّ رجلا
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 5 من الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 3 من الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل .