تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
قلت : فالنعل ؟ قال : مثل ذلك . قلت : إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عما كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله . ) « 1 » فهي أيضا مثل السابقة .

الرواية السادسة : ما رواها السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

( أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ، لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرّموا له الثمن . قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا . ) « 2 » وهذه الرواية تدلّ على جواز أكل اللحم وإن كان شكّ في تذكيته حتّى تعلم كونه ميتة ، غاية الأمر ليست هذه الرواية متعرضة لجواز الصّلاة في الجلد الّذي شك في كونه من المذكى أو من الميتة ، ولكن بعد ما جاز أكل اللحم يجوز الصّلاة أيضا ، لأنّ كلا من جواز أكل اللحم وجواز الصّلاة متفرع على كون الحيوان أو الجلد أو اللحم محكوم بالتذكية ، وليست الرواية متعرضة للسوق حتّى يمكن ادعاء اختصاص الحكم بما يؤخذ من سوق المسلمين ، بل مع وجدانه في الطريق حكم بجواز أكله حتى يعلم ، لأنّه قال : هم في سعة حتّى يعلموا .

الرواية السابعة : وهي ما رواها سماعة بن مهران

( أنّه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام في تقليد السيف في الصّلاة وفيه الفراء والكيمخت . فقال : لا بأس ما لم تعلم
هامش
( 1 ) - الرواية 9 من الباب 50 من أبواب النجاسات والأواني والجلود من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 11 من الباب 50 من أبواب النجاسات والأواني والجلود من الوسائل .