يصلّي في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السّلام : لا تحل الصّلاة في حرير محض ) . « 1 »
وهاتان الروايتان رواية واحدة مسلمة لأنّ الراوي في كليهما محمد بن عبد الجبار ، والراوي عنه واحد وهو أحمد بن إدريس ، ويروي الكليني رحمه اللّه عنه ومتنهما أيضا واحد لا اختلاف في عبائر متنهما ، فلا تعدّهما روايتين وإن عدهما صاحب الوسائل روايتين ، وذكر كل منهما في باب على حده .
ومنها : ما رواها محمد بن عبد الجبار
( قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصّلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه إنشاء اللّه ) . « 2 »
ولا تكون هذه الرواية أيضا راوية مستقلة غيرهما وإن كان متنها مغايرا معهما في بعض عبائرها ، لأنّ راويها أيضا هو محمد بن عبد الجبار ، فهذه الروايات الثلاثة ، بحسب عدّ صاحب الوسائل ، ليست إلّا رواية واحدة .
ومنها : ما رواها يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
( قال : لا بأس بالثوب أن يكون سلاه وزرّه وعلمه حريرا ، وإنّما كره الحرير المبهم للرجال ) . « 3 »
ومنها : ما رواها أبو داود يوسف بن إبراهيم
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ( قال : قلت له : طيلساني هذا خزّ قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : وسداه إبريسم . قال : وما
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 14 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 4 من الباب 14 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 6 من الباب 13 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .