الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس ) . « 1 »
ومنها : ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام
( قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج والقز كان عليه حرير ؟
قال : لا ) . « 2 »
ومنها : ما رواها إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
( قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب ) . « 3 »
ومنها : ما رواها ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
( قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب ) . « 4 »
ومنها : ما رواها أحمد بن محمد بن أبي نصر
( قال : سئل الحسين بن قياما أبا الحسن عليه السّلام عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف أيصلّى فيه ؟
قال : لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السّلام منه جبّات ) . « 5 »
ومنها : ما رواها عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
( قال : لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان ) . « 6 »
ومنها : ما رواها أبو الحسن الأحمسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
( قال : سأله أبو
هامش
( 1 ) - الرواية 9 من الباب 11 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 12 من الباب 11 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 1 من الباب 12 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 2 من الباب 12 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 5 ) - الرواية 1 من الباب 13 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 6 ) - الرواية 2 من الباب 13 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .