موثقة سليمان بن خالد صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشّمس ( قبل الظهر ) وستّ ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر . « 1 »
فان ظاهرها كون ست ركعات في حدّ ذاتها نافلة مستقلة وفي خبر عيسى بن عبد اللّه القمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إذا كانت من هاهنا من العصر فصلّ ستّ ركعات . « 2 »
ويظهر من بعض الأخبار جواز الاقتصار في نافلة الزوال أيضا على أربع ركعات كخبر الحسين بن علوان المروى عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام ( أنّه كان يقول إذا زالت الشّمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين وذلك بعد نصف النهار ) . « 3 »
ثمّ قال وهل يجوز التخطّى عمّا يستفاد من النصوص بالإتيان بركعتين من نافلة الزوال أو ست ركعات أو ركعتين من نافلة الليل أو أربعا أو ستا عازما من أول الأمر وجهان ، ثمّ نقل كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه وردّه ( ثمّ قال فالأظهر عدم الفرق بين النوافل وجواز الاقتصار على البعض في الجميع وان كان الأحوط في غير الموارد الّتي استفدنا جوازها بالخصوص من النصوص المعتبرة عدم قصد الخصوصيّة الموظّفة ألا على سبيل الاحتياط إلى آخر كلامه ) . « 4 »
ويردّ عليه بأنّا قلنا بأنّ هذه الروايات الدالّة على كون نافلة المغرب ركعتين
هامش
( 1 ) - الرواية 16 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 8 من باب 14 من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 4 من باب 28 من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل .
( 4 ) - مصباح الفقيه ، ج 9 ، ص 40 .