وأمّا أزيد من ذلك مثل إحضاره الخصم لو كان غائبا فلم يدلّ عليه الدليل ، ومقتضى سلطنة الخصم على نفسه وعدم سلطنة الغير عليه عدم ثبوت هذا الحقّ للمدّعي ، إلّا أن يقال : يكون المقام من باب السبب والمسبّب ، أي كون عدم سلطنة المدّعي على إحضار الخصم مسبّبا عن عدم سلطنته على ماله بتلك المرتبة الّتي قلنا ، فتأمّل في المقام ، فإنّ المسألة غير منقّحة .
هذا كلّه ؛ في إحضار الخصم لإثبات الحقّ ، وأمّا الكلام في إحضاره لاستيفائه ، فيما توقّف عليه ، فالظاهر عدم الخلاف في ثبوت هذا الحقّ له ، ووجوب إجابته ، فلا تغفل !
كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 167
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٦٧