تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
بخلاف مسألة الضرر ، فإنّه من لوازم الموضوع بخلاف هذا ، فهو نفس الموضوع . وأمّا الثاني منه ؛ فاستصحاب عدم الوصف من الأوّل أيضا يثمر على الإخبار ، بخلاف ما إذا كان الضرر سببا ، سواء كان الاستصحاب العدم الأزلي أو غيره . وأمّا إن كان اختلافهما في الثاني ؛ فلا محذور من إجراء أصالة عدم الاشتراط والاتّصاف ، وكذلك عدم التقييد ، وإن كان منشأ رفع الغرر البناء على الرؤية السابقة واستصحاب بقاء الوصف وكون المبيع باقيا عليها ، فيجرى استصحاب عدم اللحاظ وأصالة كون المبيع ملحوظا مجرّدا . وبالجملة ؛ في جميع هذه الصور أصالة الإطلاق محكمة ، فيبنى على اللزوم ، كما أنّ في الأوّلين إذا لم يفد الاستصحاب يصير المرجع أيضا اللزوم واستصحاب عدم تأثير الفسخ .

خيار العيب

مسألة : الكلام في خيار العيب ، الّذي يستفاد من كلام شيخنا رحمه اللّه كونه من جزئيّات خيار الوصف والشرط ( والاشتراط ، خ ل ) ، وجعل مبناه كون البناء على الصحّة بحيث يكون إطلاق العقد يقتضي كون العوضين صحيحا ، فكأنّ الإطلاق صار بنحو قيد مطلق المبيع بهذا الوصف ، سواء كان كليّا أم شخصيّا ، فهو بمنزلة شرط ضمني ، وإنّما ترك ذكره في العقد اعتمادا على أصالة السلامة « 1 » . وفيه ؛ أنّه إن تحقّق اقتضاء الإطلاق ووصف الصحّة ، بحيث أوجب ظهور
هامش
( 1 ) المكاسب : 5 / 271 .