العقد ، كما عن بعض « 1 » .
وأيضا ظهر من ما ذكرنا في أوّل الأمر كون المقام من باب تعدّد المطلوب ، فلا وجه لبطلان العقد من رأسه في صورة التخلّف ، كما استشكل في ذلك في « مجمع [ الفائدة و ] البرهان » وغيره « 2 » .
وقد أشار إلى دفع الإشكالات قدّس سرّه في باب خيار الشرط من « المكاسب » والشرط الفاسد وعدم لزومه فساد العقد ، بتوهّم كونه من التجارة الّتي لا تراضي فيه ؛ مفصّلا ما ينفع للمقام ، ويستفاد من كلامه مسألة تعدّد المطلوب ، وإن لم يصرّح بهذا اللفظ « 3 » .
مسقطات خيار الرؤية
تنبيه : يسقط هذا الخيار بأمور :
الأوّل ؛ بعدم المبادرة على الفسخ ؛ لأنّه فوريّ ؛ لدخوله تحت إطلاق لزوم العقد أوّلا ثمّ خرج عنه بقدر ما يتدارك به الضرر ، وما فات به من نقض الغرض فإن فسخ فورا فيرتفع العقد من رأسه ، ولو أخّر فلا مانع من التمسّك بأصالة اللزوم ، ولا مجال للرجوع إلى الاستصحاب هنا ، بخلاف ما ذكرنا في بعض الخيارات السابقة .
الثاني ؛ بالتصرّفات بعد الرؤية ، لأنّه ظهر أنّ التصرّف بعد ثبوت الحقّ
هامش
( 1 ) المكاسب : 5 / 253 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 410 ، مسالك الإفهام : 3 / 219 .
( 3 ) المكاسب : 5 / 119 .