قسم يثبت لشخص الفرد ؛
وقسم يثبت للطبيعة .
والفرق بينهما أنّ الأوّل ليس قابلا لأن ينحلّ إلى أحكام متعدّدة لفرد واحد ، بخلاف الثاني ، فإنّه قابل للانحلال .
مثلا إذا حرّم الشارع شخص شرب خمر ، فبتركه يتحقّق امتثال واحد ، وأمّا في طرف الفعل فقابل للانحلال إلى ارتكابات متعددة ، فكلّما شرب يتحقّق عصيان مخصوص .
وكذلك مثل شخص سفر إذا حكم الشارع لكونه محرّما بوجوب الإتمام فيه ، وشخص هذا السفر إذا تبدّل في الأثناء إلى الجواز لانقلاب الحرمة ، يتبدّل الحكم ويثبت أحكام القصر لشخص هذا السفر ، فيكشف ذلك عن كون الحكم ثابتا لطبيعة الفرد لا لشخصه ، وإلّا فالشخص ليس قابلا للتغيّر .
إذا ظهر ذلك فأقول : إذا دخل العقد الّذي يثبت فيه خيار التأخير من أوّل الأمر تحت العموم ، وشمله وجوب الوفاء ، فبعد تحقق ما هو الّذي يكون علّة تامّة للزوم - وهو العقد - فيرتّب عليها المعلول ، وهو شخص هذا الفرد الّذي تعقّبه خيار التأخير ، فإذا عرض الجواز على هذا الفرد بعد الثلاثة بسبب التأخير فإذا شكّ في كونه خارجا عن تحت العموم ووجوب الوفاء أبدا أو في بعض الزمان ، يمكن أن يتمسّك بإطلاق وجوب الوفاء في الزائد على القدر المتيقّن الّذي يرتفع به ما هو كان علّة لهذا الخيار أو حكمة له ، وهو الضرر .
ولا يتوهّم عدم قابليّة الشخص لأن يصير في بعض الزمان لازما وبعضه جائزا ، لما عرفت أنّه يمكن أن يكون وجوب الوفاء ثابتا لطبيعة الفرد الّتي هي
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 480
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٤٨٠