تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
المتيقّنة كونها مشمولا . وأمّا إن قلنا بأنّ كلا منهما ضرر وإنّما اخرج بناء العقلاء المتسامح فيه عن العموم ، لا أن يكون غير مشمول عليه من الأوّل ، فتجري القاعدة في المشكوك فيه بلا ارتياب ، ولا يتوهّم عدم جوازه لأنّ الشبهة مصداقية ؛ لأنّه قد تحقّق في محلّه جواز التمسّك بالعموم في المصداق إذا كان المخصّص لبيّا « 1 » .

مناط الضرر الموجب للخيار

مسألة : فالمدار في الضرر في المقام هل هو الحالي أو المآلي ؟ لا ريب أنّ المناط في باب المعاملات الضرر المالي ، كما يستفاد من نفس القاعدة ، وأجراها الأصحاب في أبواب المعاملات فيما إذا كان الضرر شخصيّا ماليّا مطلقا . ولا مجال لمقايسة المقام بباب التكاليف والعبادات ، فإنّ المناط فيها غير المقام ، وليس هناك المعاملة وقاعدة الضرر مخصّصة فيها من جهة الضرر المالي بالاتّفاق ، كما ورد النصّ عليه في باب الوضوء « 2 » . ومن المعلوم أنّه ليس مخصوصا به ، بل يجري في التراب وشرائه للتيمّم أيضا ، كما أجروه في الآلات لتحصيل الماء للوضوء ، لأنّ الأصحاب - قدّست أسرارهم - فهموا بأنّ لا خصوصيّة لماء الوضوء في ذلك ، بل المناط في غيره أيضا موجود ، وهو كون الواجب بالنسبة إلى مثل هذه الشروط مطلقا .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 222 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 389 الحديث 3948 و 3949 .
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 444 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة آية الله العظمى البروجردي