العنب ليعمل خمرا - فإنّ الخصوصيّة هنا قد لوحظت في خصوص العين والمشتري معا ، فلا يرد عليهم خروج المثالين عمّا قالوه من تعلّق التحريم بالاكتساب باعتبار خصوصية في العين .
وأنّ التحريم فيهما باعتبار الإعانة على الإثم لا باعتبار الخصوصيّة في العين ، لظهور جواز بيع العينين في غير خصوص الموردين ، وذلك لما عرفت من اعتبار الخصوصيّة في العين في المثالين ، ولو لخصوص المشتري الخاصّ .
قوله : ( فتأمّل ) « 1 » .
وجه التأمّل أنّ الزراعة والرعي لم يثبت من الأخبار استحباب التكسّب بهما ، بل المستحب نفس مباشرة الزراعة وخصوص هذا العمل ، من غير فرق بين التكسّب بها والتبرّع بها لغيره ، أو العمل بها لنفسه ، وكذا المستحب اتّخاذ الشاة أو الشاتين في البيت لا للتكسّب بالرعي .
ففي « الوسائل » : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا اتّخذ أهل بيت شاة أتاهم اللّه برزقها ، وزاد في أرزاقهم ، وارتحل عنهم الفقر مرحلة ، فإن اتّخذوا شاتين أتاهم اللّه بأرزاقهما ، [ وزاد في أرزاقهم ] وارتحل الفقر عنهم مرحلتين ، وإن اتّخذوا ثلاثة أتاهم اللّه بأرزاقها ، وارتحل عنهم الفقر رأسا » « 2 » .
ونحوها غيرها ممّا دلّ على أنّ اتّخاذها في البيت بركة لأهلها « 3 » .
هامش
( 1 ) المكاسب : 1 / 13 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 11 / 509 2 لحديث 15392 .
( 3 ) راجع ! وسائل الشيعة : 11 / 509 الباب 30 من أبواب أحكام الدواب .