تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الموارد ليس إلّا السلطنة ، وكذلك في بيع الكلّي في الذمّة إلى الغير . وبالجملة ؛ إطلاق الملك على السلطنة ليس بعزيز ، فحينئذ لا يمكن أن يكون الوجه في التعبير عن الخيار بأنّه ملك منحصرا من جهة كونه حقّا قابلا للإسقاط وللنقل وللإرث ، وغير ذلك من الأحكام ، بل لا يمكن استفادة حقّية الخيار من شيء من الأدلّة المثبتة للخيار من الخيارات الخاصّة بعناوين خاصّة ، كخيار الحيوان والمجلس وغيرهما ، ولا من الأدلّة المثبتة له من حيث الضرر لولا الخيار ، كخيار الغبن وغيره ، لأنّ غاية دلالة تلك الأدلّة هو إثبات السلطنة على الفسخ والإمضاء ، وهو أعمّ من كونها من آثار الحقّ أو كونها مجعولة ابتداء لمن له الخيار . فالدليل على كون الخيار حقّا ليس إلّا الإجماع « 1 » على كونه قابلا للإسقاط والانتقال من جهة الإرث ونحوه ، فالتعبير عن الخيار بالملك يمكن أن يكون من باب شرح الاسم والتعبير عن الشيء بما هو لازمه ، فليس الوجه ما أفاده قدّس سرّه بل يمكن أن يكون المراد من الملك السلطنة ، ويكون من قبيل تعبير الشيء بلازمه ، كما لا يخفى .

الأصل في البيع اللزوم

الأمر الثاني : لا بد من تأسيس ما هو الأصل في البيع حتّى يرجع إليه عند الشكّ .
هامش
( 1 ) كما يستظهر من كلام شيخنا قدّس سرّه في أحكام الخيارات كون الوجه ذلك « منه رحمه اللّه » .
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 261 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة آية الله العظمى البروجردي