تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
إن بنينا على بطلانه وحكمنا بعدم تحقّق الازدواج وأنّ المرأة خليّة عن الزوج ، فلو تزوّجت بالغير وكان النكاح في الواقع صحيحا يلزم الزناء بذات البعل ، ولو بنينا على صحّته وكان في الواقع باطلا لزم الزناء بغير ذات البعل ، فالأمر يدور بين الحكم بالبطلان المحتمل معه وقوع الزناء بذات البعل ، أو الحكم بصحّته المحتمل معه الزناء بالخليّة عنه ، بكون الحكم الثاني أقرب إلى الاحتياط « 1 » ، هذا محصّل ما أفاده قدّس سرّه . ولا يخفى أنّه وإن كان حسنا في نفسه لكنّه لا يرتبط بالخبر ، إذ ليس الغرض من الرواية الحكم بلزوم الاحتياط في النكاح عند الشكّ في بطلان الوكالة بالعزل قبل علم الوكيل به . وبعبارة أخرى : ليس الغرض منه بيان الحكم الظاهري عند الشكّ في صحّة النكاح واقعا ، بل المقصود منه بيان صحّه النكاح وعدم عزل الوكيل بمجرّد العزل قبل العلم به واقعا ، غاية الأمر ، يكون بيانه ببيان أولويّة صحّته عن صحّة البيع ، حيث إنّ الحكم بالصحّة حكم تضييقي وهو في الأهمّ أولى كما بيّنا « 2 » . فتحصّل : أنّه لا غبار في التمسّك بالأخبار الدالّة على صحّة الفضولي في النكاح « 3 » وإثبات صحّته في البيع بالفحوى وطريق أولى .
هامش
( 1 ) المكاسب : 3 / 357 و 358 . ( 2 ) المكاسب : 3 / 357 و 358 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 280 الباب 7 و 292 الباب 13 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .