تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الشرائط ، ووقع النظر في ذلك من جهات : الأوّل : من جهة اعتبار اللفظ وعدمه . وقد عرفت وستعرف اعتباره ، بل قيام الإجماع عليه في ما عدا الأخرس للنصّ والقواعد . الثاني : من جهة الدلالة من حيث الصراحة والاكتفاء بالكناية . الثالث : من حيث اعتبار العربيّة . الرابع : من جهة اعتبار الهيئة من حيث اعتبار الماضويّة وعدمه . الخامس : من جهة اعتبار خصوصيّة لفظ خاصّ ممّا عنون به تلك المعاملة . السادس : من جهة لزوم المطابقة بين الإيجاب والقبول . السابع : من جهة الترتيب واعتبار تقدّم الإيجاب على القبول . وحيث إنّ هذه الأمور ممّا لم يقم عليها دليل واضح فالمعتمد حينئذ هو حكم الأصل في ذلك ، لأنّه المرجع عند فقد الدليل ، وحينئذ فنقول : إنّ هذه الأمور منها ما يشكّ في اعتبارها في المعاملة بحسب ماهيّتها العرفيّة ؛ ومنها ما يشكّ في اعتبارها فيها بعد الفراغ عن جهة تحقّقها من جهة اعتبار الشرع في ترتّب الأثر عليها . فإن كان من قبيل الأوّل ، فلا ريب أنّ الأصل فيه الفساد ، ولأنّ المعلوم من الأدلّة إمضاء الشارع للمعاملة على النهج المتعارف عندهم المتداول فيما بينهم ، ولم يثبت من الشارع إسقاط اعتبار شيء ممّا يعتبر عندهم فيها ، وحينئذ فما لم يعلم كونه على النهج المتعارف ولم يعلم اجتماعه للشرائط المعتبرة عندهم في