الفروع من صحّة عقده ، ولو مع التمكّن من التوكيل وإجراء هذا الحكم في جميع عقوده وإيقاعاته مع عدم ورود النصّ في غير الطلاق .
وبما ذكرنا اتّضح ما في قوله رحمه اللّه : ( بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس « 1 » ) « 2 » .
قوله : ( ثمّ لو قلنا بأنّ الأصل في المعاطاة اللزوم ) « 3 » .
جعل الحكم بالصحّة واللزوم في إشارة الأخرس مطابقا للأصل بعد الاعتراف بما تقدّم من الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول على اعتبار اللفظ في العقود ؛ من الغرائب ، فإنّ خروج الحكم عن الأصل في إشارة الأخرس من المتسالم عند الجميع .
ولذا تراهم متعرّضين فيها للمنشإ والمدرك ، ويعلّلون الحكم فيها بورود النصّ ، ولو في بعض مواردها ، ولو كان ذلك مطابقا للأصل لما احتاجوا إلى هذه التعليلات .
الخصوصيّات المعتبرة في ألفاظ العقود
قوله : ( ثمّ الكلام في الخصوصيّات المعتبرة في اللفظ ) « 4 » .
أقول : بعد ما عرفت من اعتبار الإنشاء في العقود ، وأنّه لا يكفي في تحقّقها مجرّد التعاطي من دون إنشاء ، فيقع الكلام حينئذ فيما يعتبر في ذلك الإنشاء من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 22 / 47 الباب 19 من أبواب مقدّمات النكاح وشرائطه .
( 2 ) المكاسب : 3 / 118 .
( 3 ) المكاسب : 3 / 118 .
( 4 ) المكاسب : 3 / 118 .