قوله : ( ويشكل ما ذكراه « 1 » ) . . إلى آخره « 2 » .
وذلك لأنّ المراد من المطلقات بناء على القول بالصحيح هو المقيّدات ، فلا وجه حينئذ للتملّك بالإطلاقات ، لأنّه إنّما يصحّ إذا لم يكن التقييد مرادا من المطلقات .
قوله : ( نعم ؛ يمكن أن يقال : إنّ البيع وشبهه [ في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الّذي يراد من قول القائل : بعت ، عند الإنشاء لا يستعمل ( حقيقة ) إلّا في ما كان صحيحا مؤثّرا ولو في نظر القائل ] ) « 3 » . . إلى آخره .
حاصله توجيه التمسّك بالإطلاق بناء على الصحيح ، على الأعم من الصحيح الشرعي والعرفي ، والصحيح العرفي لا يعتبر فيه شيء من القيود ، فيصحّ التمسّك بالإطلاق لذلك .
وفيه ؛ أنّ ما ادّعاه الشهيدان « 4 » إنّما هو وضعها للصحيح عند الشارع ، لا الصحيح عند العرف ، فلا يكون هذا توجيهها للتمسّك بالإطلاق على قولهما .
والأولى توجيه كلامهما بإرادة الحقيقة في الصحيح عند المتشرّعة ، لا الشارع ، ولا يضرّ ذلك التمسّك بالإطلاق في لسان الشرع .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد : 1 / 158 ، مسالك الإفهام : 11 / 263 .
( 2 ) المكاسب : 3 / 19 .
( 3 ) المكاسب : 3 / 20 .
( 4 ) انظر ! الهامش 1 من هذه الصفحة .