اختصاص المعوّض بالعين
قوله : ( وبيع سكنى الدار الّتي لا يعلم صاحبها ) « 1 » .
إشارة إلى ما رواه إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السّلام قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها .
قال : « ما احبّ أن يبيع ما ليس له » .
قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ، ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبدا .
قال : « ما احبّ أن يبتع ما ليس له » .
قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناها ، فتكون في يدك ، كما هي في يدي .
قال : « نعم ، يبيعها على هذا » « 2 » .
حيث أضاف البيع إلى السكنى دون العين ، بل لم يجوّز بيع العين وجوّز بيع سكناها معلّلا بعدم جواز بيع ما ليس له .
فيشكل بأنّه إذا لم يجز مع العين لعدم الملكيّة ، فينبغي أن لا يجوز بيع
هامش
( 1 ) المكاسب : 3 / 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 17 / 335 الحديث 22696 .