تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وثالثة يقصد الأحد بعنوان الجنس بأن يكون الأحد محدّدا للموقوف عليه لا أن يكون عنوانا له كما في النّكرة . وبعبارة أخرى : الفرق بين الصورة السابقة وهذه الصورة هو الفرق بين مطلق الجنس والنكرة ، من أنّ الخصوصيّة داخلة فيها بخلاف الجنس ، فلا يراد منه إلّا الطبيعة الصرفة ، ولذلك في موارد التكليف في النكرة لو قصد الخصوصيّة يتحقّق الامتثال ولا تشريع ، بخلاف ما لو كان المكلّف به الجنس ، فقصد الخصوصيّة تشريع موجب لبطلان العمل . وكيف كان ؛ الأحد إمّا أن يعتبر لا بشرط ، وإما بشرط [ لا ] بحيث يكون لو انضم إليه آخر لا ينقلب العنوان أو ينقلب ، كما في بيع الصبرة حيث أنّ بيع صاع منها لمّا كان اعتبر بشرط لا ، فذلك لو سلّم إلى المشتري صيعانا لا يتملّك إلّا أحدها ، مع أنّه لو كان لا بشرط لا بد أن يتملّك جميعها ، حيث إنّ الواحد الجنسي في جميعها محفوظ . وبالجملة ؛ لا ينبغي التأمّل في الصحّة في هذه الصّورة مطلقا كما سلّمه في « الجواهر » « 1 » أيضا ، لعدم قيام الإجماع المحقّق في الصورة السابقة هنا ، والإمكان العقلي قد عرفته فيها ، فهنا بطريق الأولى كما لا يخفى . الرابع : لو وقف على من كان قريبا إليه من الناس ، لا إشكال أنّه يشمل إلى الطبقة الرابعة من الأقارب ، أي من كانت الواسطة بينه وبين الواقف ثلاثة ، كما لو كان من أولاد حفيدة عمّه ، وإنّما الكلام في الطبقة الخامسة ، حيث إنّ الإشكال في شمول العنوان لها عرفا ، ويكفي في الحكم بالعدم الشك في شمول اللفظ ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 28 / 49 .
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 306 | الميرزا أبو الفضل النجم آبادي / مؤسسة آية الله العظمى البروجردي