الأدلّة العامّة [ 1 ] أو الخاصّة الواردة في السباع [ 2 ] وغيرها [ 3 ] .
ويستفاد من مجموعها أنّ التلازم المذكور هو المناط في الجميع .
ولا يخفى أن المتحصّل ممّا ورد في باب الأطعمة والأشربة هو أنّ حرمة أكل الحيوان يدور بحسب أصول أنواعه مدار أحد أمور ثلاثة : إمّا كونه من المسوخ أو من السباع أو الحشرات [ 4 ] ،
شرح
ضعفا ، راجع الحديث الثاني من نفس الباب والحديث الثالث من الباب الثالث ، وفيهما : ( فقال لا تصلّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيا ) .
[ 1 ] كرواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب عليه السّلام « لا تجوز الصلاة فيه » ، راجع الحديث الرابع من الباب الثاني .
[ 2 ] كصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : « لا تصلّ فيها » وموثّقة سماعة قال :
سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جلود السباع فقال : « اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه » ونحوهما غيرهما . راجع البابين الخامس والسادس من أبواب لباس المصلي من الوسائل .
[ 3 ] كالروايات الناهية عن الصلاة في الثعالب والأرانب والسمور ونحوها والمنتشرة في الثالث والرابع والسابع من أبواب لباس المصلي من الوسائل .
[ 4 ] يدلّ على حرمة أكل المسوخ روايات الباب الثاني من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل ، وعلى حرمة أكل السباع روايات الباب الثالث منها ، ويستفاد حرمة أكل بعض الحشرات من بعض روايات الباب السادس عشر ، لكن العمدة في حرمة هذا النوع هو الإجماع .