تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
40 . وفي كتاب الأشعثيّات بسنده عن الصادق عليه السّلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام أنّه كان يقول : « خذوا من شعر الصدغين ، ومن عارضي اللحية ، وما جاوز القبضة ، من مقدّم اللحية ، فجزّوه » « 1 » . 41 . روى ثقة الإسلام في كتاب الزيّ والتجمّل من الكافي ؛ مسندا عن الصادق عليه السّلام قال : « مرّ بالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله رجل طويل اللحية ، فقال صلّى اللّه عليه وآله : ما كان على هذا لو هيّأ من لحيته فبلغ ذلك الرجل ، فهيّأ لحيته بين اللحيتين ، ثمّ دخل على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فلمّا رآه قال صلّى اللّه عليه وآله : هكذا فافعلوا » « 2 » . وأسنده أيضا عنه عليه السّلام قال : « ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار » « 3 » يعني اللحية . قلت : ولعلّه ؛ لكونه تشبّها باليهود ، كما ورد نهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في الحديث الأوّل في رواية الصدوق والطحاوي « 4 » ، ويستفاد من الأمر بمخالفة أهل الكتاب ، كما مرّ في الحديث الثاني عشر « 5 » . وأسند أيضا عن سدير الصيرفي ، قال : رأيت أبا جعفر الباقر عليه السّلام والحجّام يأخذ من لحيته ، فقال عليه السّلام : « دوّرها » « 6 » . والأظهر أنّه لا يجب أن يوصل باللحية إلى حدّ القبضة ، بل يحصل الإعفاء والإرخاء ، والتوفير ، والإيفاء بما دون القبضة . وأمّا الشوارب : فقد مرّ تحديدها بإطار الشفة « 7 » .
هامش
( 1 ) . الأشعثيّات ضمن قرب الإسناد : 157 . ( 2 ) . الكافي 6 : 488 ، باب اللحية والشارب ، ح 12 . ( 3 ) . المصدر : 486 ، باب اللحية والشارب ، ح 2 . ( 4 ) . تقدّم في ص 4 . ( 5 ) . تقدّم في ص 8 . ( 6 ) . الكافي 6 : 487 ، باب اللحية والشارب ، ح 5 . ( 7 ) . تقدّم في ص 5 .