تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

الفصل الرابع في تحديد إعفاء اللحية

38 . أسند الترمذي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها « 1 » . قال في قوت المغتذي « 2 » في التعليق على هذا الحديث ، قال محمّد بن الحسن في كتاب الآثار : أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم بن أبي الهيثم ، عن ابن عمر : أنّه كان يقبض على لحيته ، ثمّ يقصّ ما تحت القبضة . وروى أبو داود « 3 » والنسائي نحوه . وروي عن أبي هريرة أنّه كان يقبض على لحيته ، فيأخذ ما فضل عن القبضة . أسنده أبو شيبة - إلى أن قال - : والحاصل أنّ عامّة الكتب على أنّ القدر المسنون في اللحية هو القبضة . انتهى . قلت : ولم أجد عاجلا ما نقله عن أبي داود والنسائي ، ولعلّه شذّ في غير مظانّه ، ولكنّك سمعت ما ذكره البخاري في ذيل الحديث السابع « 4 » . 39 . في نهاية ابن الأثير في حديث الخثعمي : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان يبطّن لحيته ، أي يأخذ الشعر من تحت الحنك والذقن « 5 » .
هامش
( 1 ) . سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) 5 : 94 ، ح 2762 . ( 2 ) . لم نعثر على كتاب قوت المغتذي . ( 3 ) . سنن أبي داود 2 : 316 ، ح 2357 ، فيه : « فيقطع ما زاد على الكف » . ( 4 ) . تقدّم في ص 7 . ( 5 ) . النهاية في غريب الحديث والأثر 1 : 138 ، « ب ط ن » .