ونفض اليد - بالفاء والضاد المعجمة - تحريكها لسقوط ما عليها من البلل .
قال الشاعر :
. . . . . . . . . * كما انتفض العصفور بلّله القطر « 1 »
ومنها : التوضّؤ من إناء فيه تماثيل أو فضّة
، ذكره الشهيد في البيان والنفليّة « 2 » على ما حكي عنه .
والدليل عليه - مضافا إلى ذلك - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : عن الطست يكون فيه التماثيل ، أو الكوز ، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضّة ، قال : « لا يتوضّأ منه ولا فيه » « 3 » . انتهى .
ولا فرق في التماثيل بين كونها لذوات الأرواح وغيرها .
وعن شرح النفليّة الاختصاص بالأولى . وعنه أيضا تقييد الإناء الذي فيه الفضّة بما لا يصدق على المجموع أنّه من فضّة ؛ لمكان النهي عنه « 4 » .
ومنها : الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط
، ذكره جماعة « 5 » ؛ لما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الوضوء في المسجد ؟ فكرهه من البول والغائط « 6 » . انتهى .
هامش
( 1 ) قاله أبو صخر الهذلي ، وأوّله : « وإنّي لتعروني لذكراك هزّة » . حكاه الخليل في العين ، ج 7 ، ص 298 . « ن ف ض » .
( 2 ) البيان ، ص 50 ؛ النفليّة ، ص 7 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 425 ، ح 1353 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 491 ، أبواب الوضوء ، الباب 55 ، ح 1 .
( 4 ) الفوائد المليّة ، ص 62 .
( 5 ) منهم : الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 190 ؛ وصاحب الحدائق الناضرة فيها ، ج 2 ، ص 412 .
( 6 ) الكافي ، ج 3 ، ص 369 ، باب بناء المساجد و . . . ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 492 ، أبواب الوضوء ، الباب 57 ، ح 1 .