لا يقال : وعلى هذا فلا يجوز تركه بعد خمسة عشر فيكون واجبا ؛ لعدم القول به حتّى من القائلين بوجوبه .
ويدلّ أيضا على عدم وجوبه الأخبار الواردة في فضله ، وهي متواترة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة .
وقد يستدلّ لعدم وجوبه أيضا بما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد ، عن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام قال : « يا عليّ ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن البلغم : اللبان ، والسواك ، وقراءة القرآن . يا عليّ : السواك من السنّة ، ومطهرة للفم ، ويجلو البصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيّض الأسنان ، ويذهب بالحفر ويشدّ اللثة ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويزيد في الحسنة ، وتفرح به الملائكة » « 1 » .
قال : وقال الصادق عليه السّلام : « أربع من سنن المرسلين : التعطّر ، والسواك ، والنساء ، والحنّاء » « 2 » . انتهى .
قال في القاموس :
الحفر محرّكة - أي بالحاء المهملة ، ثمّ الفاء المفتوحتين - : البئر - إلى قوله - : وسلاق في أصول الأسنان أو صفرة تعلوها ، ويسكّن « 3 » . انتهى .
واللثة بكسر اللام ، والثاء المثلّثة المخفّفة : ما حول الأسنان ، والهاء عوض عن الياء .
قوله : « ومطهّرة » بضمّ الميم وتشديد الهاء ، والتأنيث لتأويل السواك بالسنّة ، كما في قوله :
« القتل في سبيل الله مطهّرة » بتأويله إلى الشهادة ، أو لحذف الموصوف ، أي سنّة مطهّرة .
ويحتمل قريبا أن يكون بكسر الميم وفتح الهاء المخفّفة - بمعنى الطهور - .
وقال في القاموس : « والمطهرة بالكسر والفتح : إناء يتطهّر به والإداوة » « 4 » . انتهى ، فليتأمّل .
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 4 ، ص 264 ، ح 821 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 9 ، أبواب السواك ، الباب 1 ، ح 17 .
( 2 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 32 ، ح 111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 10 ، أبواب السواك ، الباب 1 ، ح 18 .
( 3 ) القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 12 . « ح ف ر » .
( 4 ) القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 82 . « ط ه ر » .