وفي الثالث :
وبدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الأولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا « 1 » .
وفي الرابع : « وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى ، وبباطنهما في الثانية عكس المرأة » « 2 » .
وفي الخامس : « بدأة الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما ، وفي الثانية بالعكس ، والمرأة بالعكس فيهما عند علمائنا » « 3 » . انتهى .
وفي السادس :
والمسنون للرجال أن يبتدءوا بظاهر الذراع بالكفّ الأوّل ، وبباطن الذراع بالكفّ الثاني ، والمسنون للنساء عكس ذلك ، وهذا على جهة الندب لا الوجوب للرجال والنساء « 4 » . انتهى .
وفي السابع : « وبدأة الرجل بالظهر وفي الثانية بالبطن عكس المرأة ، ويتخيّر الخنثى » « 5 » .
انتهى .
وفي الثامن : « وبدأة الرجل بظاهرهما والتثنية بباطنهما ، وعكسه المرأة » « 6 » . انتهى .
ولا مستند لهذا القول سوى ما تقدّم من إشعار لفظ « البدأة » وفيه ما عرفت . والإجماع المحكيّ في الغنية والتذكرة والنهاية ، وهو موهون بذهاب الأكثرين إلى خلافه ، فليتأمّل .
[ التذنيب ] الثاني : هل يكفي مجرّد البدأة بالظهر للرجل ، وبالبطن للأنثى وإن لم يحصل الاستيعاب لتمامهما ، أم يعتبر استيعابهما
، ثمّ الرجوع إلى غسل الجهة الأخرى ؟
وجهان : من أنّ عمل الأصحاب في جميع الأمصار والأعصار على الاكتفاء بغسل شيء من
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 202 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 224 .
( 3 ) نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 57 .
( 4 ) السرائر ، ج 1 ، ص 101 .
( 5 ) اللمعة الدمشقيّة ، ص 4 .
( 6 ) إشارة السبق ، ص 71 .