في الصلاة قائما مائة حسنة ، وقاعدا خمسون حسنة ، ومتطهّرا في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطهّر عشر حسنات » « 1 » . انتهى .
وما روي عن عليّ عليه السّلام قال : « لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهّر » « 2 » .
انتهى .
وهل يختصّ الحكم بالقارئ من المصحف ، أو يعمّ القارئ من الظهر أيضا ؟ وجهان ، أوجههما ؛ الثاني ؛ نظرا إلى إطلاق ما تقدّم ، فليتأمّل .
[ 4 ] ومنها : حمل المصحف .
والدليل عليه - مضافا إلى بعض ما تقدّم - : رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، المتقدّمة « 3 » ، وفيها : « ولا تعلّقه ، إنّ اللّه يقول » إلى آخره ، انتهى ، فليتأمّل .
[ 5 ] ومنها : النوم مطلقا ، سواء كان على جنابة ، أو لم يكن .
والمستند فيه - مضافا إلى فتوى الأصحاب - : ما رواه الشيخ مرسلا عن الصادق عليه السّلام أنّه قال :
« من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزّ وجلّ » « 4 » . انتهى .
ومثله أخبار أخرى .
نعم ، يتأكّد هذا في الجنب ؛ لما رواه محمّد بن علي بن الحسين الصدوق رحمه اللّه بإسناده - الصحيح - عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : « يكره ذلك حتّى يتوضّأ » « 5 » . انتهى .
وما رواه الصدوق عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن
هامش
( 1 ) عدّة الداعي ، ص 269 .
( 2 ) الخصال ص 627 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 196 ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 13 ، ح 2 .
( 3 ) في ص 526 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 116 ، ح 434 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 378 ، أبواب الوضوء ، الباب 9 ، ح 2 .
( 5 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 47 ، ح 179 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 382 ، أبواب الوضوء ، الباب 11 ، ح 1 .