الأصول قيام الجملة الخبريّة مقام الإنشاء في الطلب ، فتأمّل .
ومنها : ما رواه الشيخ رحمه اللّه بإسناده - الصحيح - عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : كان إسماعيل بن عبد الله عليه السّلام عنده ، فقال : « يا بنيّ اقرأ المصحف » فقال : إنّي لست على وضوء ، فقال : « لا تمسّ الكتابة ، ومسّ الورق واقرأه » « 1 » . انتهى .
وضعف السند بالإرسال مجبور بما تقدّم من المقال .
ومنها : ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : « لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب » « 2 » . انتهى ، فليتأمّل .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال « 3 » ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، وجعفر بن محمّد بن أبي الصباح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمسّ خيطه ، ولا تعلّقه ، إنّ الله تعالى يقول :
لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
» « 4 » . انتهى .
ومنها : ما رواه الشيخ رحمه اللّه أيضا بإسناده عن عليّ بن جعفر عليه السّلام ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : « لا » « 5 » . انتهى ، فتأمّل .
وأمّا لو قلنا بكراهة المسّ بدون الطهور كما هو المحكيّ عن الشيخ في المبسوط حيث
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 126 ، ح 342 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 383 ، أبواب الوضوء ، الباب 12 ، ح 2 .
( 2 ) الكافي ، ج 3 ، ص 50 ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ . . . ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 383 ، أبواب الوضوء ، الباب 2 ، ح 1 .
( 3 ) غير الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 127 ، ح 344 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 384 ، أبواب الوضوء ، الباب 12 ، ح 3 ، والآية 79 من سورة الواقعة ( 56 ) .
( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 127 ، ح 345 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 384 ، أبواب الوضوء ، الباب 12 ، ح 4 .