تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولا يخفى أنّ هذه الأخبار حينئذ لا تنافي ما تقدّم من التفصيل أصلا بعد حملها على الفضل أو التغيّر ، وكذلك ما دلّ على كفاية مسمّى الدلاء كرواية البقباق المتقدّمة « 1 » ؛ إذ المطلق محمول على المقيّد ، فليتأمّل .

( و ) ينزح ( لبول الصبيّ ) غير الرضيع ( سبع ) على الأشهر ،

بل في عبارة السرائر المتقدّمة « 2 » دعوى الإجماع عليه ، وكذا في الغنية « 3 » . والمستند فيه - مضافا إلى ذلك - رواية منصور بن حازم ، المتقدّمة « 4 » ، وفيها : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ » إلى آخره ، انتهى . وضعفها بالإرسال ممّن لم يثبت إرساله عن الثقة مجبور بما عرفت ، وبأنّ المرسل أرسل عن عدّة ، ففيه إشعار باستفاضتها عنده ، كما قيل . ( وفي رواية ) : أنّه ينزح له ( ثلاث ) دلاء ، ونقل الفتوى بها في السرائر عن الصدوق والمرتضى رحمهما اللّه ، ثمّ جعلها خلاف الإجماع وعمل الأصحاب « 5 » . ولم نجد هذه الرواية في كتب الأخبار المعتبرة . نعم ، في الرضويّ : « وإن بال فيها رجل فاستق منها أربعين دلوا ، وإن بال صبيّ وقد أكل الطعام استق منها ثلاث دلاء ، وإن كان رضيعا استق منها دلوا واحدا » « 6 » . انتهى . وهذا الكتاب وإن لم يكن عندنا معتبرا ولكن الاستناد إليه في باب ما يتسامح فيه من السنن والمكروهات لا بأس به ؛ لما لا يخفى ، وحينئذ فالاختلاف محمول على مراتب الفضل . وفي الوسيلة عدّ ممّا ينزح له السبع بول الصبيّ بقول مطلق ، وممّا ينزح له الثلاث بول
هامش
( 1 ) في ص 303 . ( 2 ) في ص 324 - 325 . ( 3 ) غنية النزوع ، ص 49 . ( 4 ) في ص 334 . ( 5 ) السرائر ، ج 1 ، ص 78 . ( 6 ) فقه الرضا عليه السّلام ، ص 94 - 95 .
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 337 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني / پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي