( باستيلاء النجاسة ) وغلبتها ( على أحد أوصافه ) وإن يأتي أنّ الكثير والجاري والقليل المتّصل بهما لا ينجس بالملاقاة ، فإنّه مقيّد بهذه المسألة .
والدليل عليها - مضافا إلى الإجماع الثابت والمحكيّ في الغنية وغيرها ، وإلى ما فيها من ظاهر قوله :
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ
« 1 » وقوله :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
« 2 » ؛ لأنّه يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقا ، من غير اعتبار بالكثرة وتغيّر أحد الأوصاف ، وإنّما يخرج من ذلك ما أخرجه دليل قاطع « 3 » انتهى ، فتدبّر ، وإلى شهادة الاعتبار ، فتأمّل - ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم « 4 » عن أبيه « 5 » ، وعن محمّد بن إسماعيل النيسابوريّ « 6 » ، عن الفضل بن شاذان « 7 » ، عن حمّاد بن عيسى « 8 » ، عن حريز بن عبد اللّه « 9 » ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » « 10 » .
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الشيخ المفيد رحمه اللّه عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد « 11 » ، عن أبيه « 12 » ، عن سعد بن عبد اللّه « 13 » ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد « 14 » ، عن ياسين
هامش
( 1 ) الأعراف ( 7 ) : 157 .
( 2 ) المائدة ( 5 ) : 3 .
( 3 ) غنية النزوع ، ص 46 .
( 4 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 5 ) الإماميّ موثّق . « منه » .
( 6 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 7 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 8 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 9 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 10 ) الكافي ، ج 3 ، ص 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة . . . ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 137 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، ح 1 وذيله .
( 11 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 12 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 13 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 14 ) المختلف فيه . « منه » .