الضرير الزيّات « 1 » ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم « 2 » ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ ، فقال : « إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » « 3 » . انتهى .
وما رواه أيضا بهذا الإسناد عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف « 4 » ، عن حمّاد بن عيسى « 5 » ، وعن إبراهيم بن عمر اليماني « 6 » ، عن أبي خالد كنكر القمّاط « 7 » أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ » « 8 » . انتهى .
وما رواه بإسناده - الصحيح - عن محمّد بن عليّ بن محبوب « 9 » ، عن محمّد بن عبد الجبّار « 10 » ، عن محمّد بن سنان « 11 » ، عن العلاء بن الفضيل بن يسار « 12 » ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحياض يبال فيها ؟ قال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » « 13 » . انتهى .
ورواية زرارة ، الآتية « 14 » ، وفيها : « إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » . انتهى .
هامش
( 1 ) الممدوح بغير التوثيق . « منه » .
( 2 ) الإماميّ الموثّق على ما قيل . « منه » .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 40 ، ح 111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 138 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، ح 3 .
( 4 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 5 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 6 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 7 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 8 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 40 ، ح 41 ، ح 112 .
( 9 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 10 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 11 ) الإماميّ الموثّق عند جماعة ، والضعيف عند آخرين . « منه » .
( 12 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 13 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 415 ، ح 1311 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 139 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، ح 7 .
( 14 ) الآتية في ص 223 .