التزام كونه للورثة ، ويجب عليهم صرفه في تلك المصارف تكلف لا داعى إليه ولا دليل عليه . « 1 »
ومنها : ما إذا كان على الميت دين مستوعب للتركة فعن المقنع ، والفقيه ، والمبسوط ، في أحد النقلين ، والخلاف ، والنهاية وفقه الراوندي كابن إدريس ، والمحقق ، والعلامة في الارشاد ، ووصايا المختلف ، وفخر الاسلام والشهيد :
ان التركة باقية على حكم مال الميت ، ولا تنتقل إلى الورثة ، ولا إلى الغرماء بل في جملة من الكتب نسبته إلى الأكثر ، أو المشهور ، وعن ابن إدريس :
دعوى عدم الخلاف في عدم انتقالها إليهم في موضع ودعوى ان أصول مذهبنا تقتضى عدم استحقاق الورثة في موضع آخر « 2 » .
ولتحقيق المسألة مقام هو اللائق به ولنكتف بهذا المقدار في هذا المضمار ، ففيه فوق الكفاية لمن له دراية ان شاء اللّه تعالى .
المقدمة الرابعة : [ ان الفسخ نقض للرابطة الملكية ]
كما أن عقد البيع يوجب الربط بين المالين ، ربطا موثقا كأنه ضمّ بينهما ، وعقد عليهما عقدة ويوجب حدوث علقة البدلية بين المالين ، ويؤثر في ملكيه كل واحد للطرف الآخر وسلطنته عليه ، كذلك فسخ العقد يوجب نقض ذلك الربط وهدمه ، وازالته وفك العقدة الحاصلة بالعقد وحلها الموجب لزوال البدلية ورجوع كل من المالين إلى ما كانا عليه ، فان أمكن العمل بمقتضاه عمل ، والا بما اقتضته القواعد ، فإذا كان موجودا على ملك كليهما من غير مانع رجع كل منهما إلى الاخر ، كما هو مقتضى زوال البدلية ، وفك العقدة .
وإذا تلف أحد هما اخذ منه البدل من المثل ، أو القيامة ، حيث إنه وان
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 28 : 298 - 299
( 2 ) - السرائر / 166