تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
في هذا ، وهو جعفر بن محمد عليهما السلام ، وقد دخل المسعى ، فقال للربيع : اذهب إليه ، وقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك ان تأتينا ، ولكن أجبنا في كذا وكذا . قال : فاتاه الربيع وهو على المروة فابلغه الرسالة فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد ترى شغل ما انا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء ، فأسألهم ، قال له : قد سألهم فلم يكن عند هم شيء ، قال : فردّه إليه فقال أسألك الا اجبتنا ، فليس عند القوم في هذا شيء ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : حتى افرغ مما انا فيه ، فلما فرغ جلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع : اذهب إليه فقل له عليه مائة دينار قال : فابلغه ذلك فقالوا له كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة عشرون دينارا ، وفي المضغة عشرون دينارا وفي العظم عشرون دينارا ، وفي اللحم عشرون دينارا ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، وهذا هو ميت بمنزلته قبل ان تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا . قال فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبه ذلك ، فقالوا : ارجع إليه وسله الدنانير لمن هي لورثته فيها شيء ؟ . فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس لورثته فيها شيء انما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه ، أو يتصدق بها عنه أو يصرف في سبيل من سبل الخير الحديث « 1 » صلوات اللّه وملائكته وعباده الصالحين عليه وعلى آبائه الطاهرين . ومنها : ثلث الميت الّذي أوصى به لعبادة ، ونحوها مما يرجع إليه ، فإنه باق على ملكه ، أو في حكم ماله يصرف فيما أوصى به ، عينا ، ونما آ . والنصوص الحاكمة بان له مع الوصية من ماله ثلثه وافية بالدلالة عليه ، بل في الجواهر انها ظاهرة كمال الظهور في ذلك يعنى في انه للميت قال : و
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 1 : 247 ح 1
إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 32 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني / الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني ) / شيخ الشريعة الأصفهاني / محمد فاضل قائنى