المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
[ 1750 ] مسألة 3 : إذا توقّف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل ( 1 ) في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا بالصلاة .
[ 1751 ] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة وإن كان آثماً في ترك الواجب ( 2 ) ، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه .
[ 1752 ] مسألة 5 : يستحبّ ( 3 ) أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » .
فصل في صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثي ،
وسببها أمور :
الأوّل والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر
ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف .
الثالث : الزلزلة ،
وهي أيضاً سبب لها مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى .
الرابع : كلّ مخوّف سماويّ أو أرضيّ ( 4 )
كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التي تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من
شرح
( 1 ) - بعيداً . اللهمّ إلّا أن يتمكّن من الصلاة محترزاً عن منافياتها فيتعيّن .
( 2 ) - قد مرّ منع الوجوب الشرعيّ للقطع ، فالإثم ليس في تركه ، بل في ترك ما يتوقّف عليه من حفظ النفس ونحوه .
( 3 ) - لم أعثر على دليله .
( 4 ) - على الأحوط في المخوّف الأرضيّ .