من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك ؛ إذا تبيّن بطلان الشركة ، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ويكون الربح على نسبة المالين ؛ لكفاية الإذن المفروض حصوله ، نعم لو كان مقيّداً بالصحّة تكون كلّها فضوليّاً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً ، ولكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر ؛ إذا كان العمل منهما ، وإن كان من أحدهما فله اجرة مثل عمله .
( مسألة 13 ) : إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى : أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى الآخر : أنّه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين ؛ لأنّه أعرف بنيّته ، كما أنّه كذلك لو ادّعى : أنّه اشتراه بالشركة ، وقال الآخر : إنّه اشتراه لنفسه ، فإنّه يقدّم قوله أيضاً ؛ لأنّه أعرف ولأنّه أمين .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 899
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٨٩٩