فصل صورة حجّ التمتّع على الإجمال
أن يحرم في أشهر الحجّ من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً ، ويصلّي ركعتين في المقام ، ثمّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاً ، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً وإن كان الأصحّ عدم وجوبه ، ويقصّر ، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل إيقاعه يوم التروية ( 1 ) ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب ( 2 ) ، ثمّ يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 3 ) ، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ، ثمّ ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه ( 4 ) ، ثمّ يحلق ( 5 ) أو يقصّر فيحلّ من كلّ شيء إلّا النساء ، والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد - أيضاً - وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام ، ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومه ، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه فيحلّ له الطيب ، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء ، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ( 6 ) ، ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث ، وأن لا يأتي إلى مكّة ليومه ، بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتّقى النساء والصيد ، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً ، ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين والسعي ولا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصحّ ، كما أنّ الأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّة ، والأفضل الأحوط هو اختيار الأوّل ؛ بأن يمضي إلى مكّة يوم النحر ، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلًا عن أيّام التشريق إلّا لعذر .
ويشترط في حجّ التمتّع أمور :
شرح
( 1 ) بعد صلاة الظهر على تفصيل ذكرنا في مناسك الحجّ .
( 2 ) من يوم عرفة .
( 3 ) من يوم النحر ، وكذا أعمال منى .
( 4 ) على الأحوط وإن لا يجب على الأقوى .
( 5 ) الأحوط تعيّن الحلق للصرورة ومن عقص رأسه والملبّد ، ويتعيّن التقصير على النساء .
( 6 ) في بعض الصور .