بطنها مستقبلًا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبىّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ؛ ولو علم أنّه ما قصد القربة .
( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه ، وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أنّ في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء .
( مسألة 6 ) : مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها .
( مسألة 7 ) : يشترط في الدفن - أيضاً - إذن الوليّ كالصلاة وغيرها .
( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ ( 2 ) ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين .
( مسألة 9 ) : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلماً ، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً ، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
( مسألة 10 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ( 3 ) ؛ أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار .
( مسألة 11 ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .
( مسألة 12 ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير
شرح
( 1 ) القوّة ممنوعة .
( 2 ) مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن .
( 3 ) بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين أو بقاء المسلم هتكاً عليه .