تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
آخر أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلّي فيه ؛ وإن كان أحوط ، بل لا يترك ( 1 ) في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها . ( مسألة 12 ) : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً ، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ يشكل الوضوء ( 2 ) منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً . ( مسألة 13 ) : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل ، بل لا يصحّ ( 3 ) ؛ لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير . ( مسألة 14 ) : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل ( 4 ) . ( مسألة 15 ) : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها - كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها - باطل ( 5 ) . ( مسألة 16 ) : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه . ( مسألة 17 ) : إذا اجتمع ماء مباح - كالجاري من المطر - في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له ، وإلّا كان باقياً على إباحته ، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ، إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات ، مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات . ( مسألة 18 ) : إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته ، فالظاهر صحّته لعدم حرمته حينئذٍ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص ، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال ( 6 ) . ( مسألة 19 ) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه . ( 2 ) إذا عدّ الوضوء تصرّفاً لا يجوز ، لكن لو عصى فتوضّأ فالأقوى صحّة وضوئه . ( 3 ) بل يصحّ ولو كان عاصياً بتصرّفه . ( 4 ) بل صحيح وعاصٍ مع تصرّفه . ( 5 ) بل صحيح . ( 6 ) والأقوى صحّته .