تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
ولا يجب على المالك ، لخروجها عن ملكه . مسألة 34 : إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه ، فالقول قول منكره ، وكذا لو اختلفا في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه . ولو اختلفا في صحّة العقد وعدمها قدّم قول مدّعي الصحّة . ولو اختلفا في قدر حصّة العامل قدّم قول المالك المنكر للزيادة ، وكذا لو اختلفا في المدّة ( 1 ) . ولو اختلفا في قدر الحاصل قدّم قول العامل ، وكذا لو ادّعى المالك عليه سرقة أو إتلافاً أو خيانة ، وكذا لو ادّعى عليه أنّ التلف كان بتفريطه إذا كان أميناً له ، كما هو الظاهر . ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدّعيه عليه ، بناءً على ما هو الأقوى ( 2 ) من سماع الدعوى المجهولة ، خلافاً للعلّامة في التذكرة في المقام . مسألة 35 : إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها ، هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا ؟ قولان ؛ أقواهما العدم ( 3 ) ، لأنّه مسلّط على ماله ( 4 ) ، وحيث إنّ المالك أيضاً مسلّط على حصّته فله أن يستأجر أميناً يضمّه مع العامل ، والأجرة عليه ، لأنّ ذلك لمصلحته ؛ ومع عدم كفايته في حفظ حصّته جاز ( 5 ) رفع يد العامل ( 6 ) واستيجار من يحفظ الكلّ ، والأجرة على المالك أيضاً . مسألة 36 : قالوا : المغارسة باطلة ( 7 ) ، وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ؛ سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا ، ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة ، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه ( 8 ) ؛ نعم ،
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أي قدّم قوله مع إنكار الزيادة وقدّم قول العامل إذا أنكر الزيادة ( 2 ) . الگلپايگاني : في كونه أقوى إشكال ( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ( 4 ) . مكارم الشيرازي : هذا مضافاً إلى بقاء عقد المضاربة بحاله ، والمفروض اقتضاؤه كونها تحت يده ( 5 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ؛ نعم ، إن رجع الأمر إلى الحاكم لا يبعد جوازه له ، بل في بعض الصور جائز له بلا إشكال ( 6 ) . الگلپايگاني : ولعلّه يستفاد ذلك من قضيّة سمرة بن جندب ( 7 ) . الامام الخميني : ما قالوا هو الأقوى الگلپايگاني : وهو الأحوط الخوئي : وقولهم هو الصحيح ( 8 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى صحّتها للعمومات ؛ وكأنّ نظر المجمعين إلى أنّ جواز هذه العقود مع اشتمالها على الجهل والغرر خلاف القاعدة ، ولا بدّ من الاقتصار على المتيقّن منها ، ولم يثبت في المقام ؛ لكن قد عرفت أنّها موافقة للقاعدة وأنّ الغرر هنا منفيّ ، ومعلوميّة كلّ شيء بحسبه
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 688 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي