صوم المكروه
والمكروه أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه الدّعاء ، أو شكّ في الهلال ، وصوم النّافلة في السّفر عدا ثلاثة أيّام بالمدينة للحاجة ، وصوم الضّيف من دون إذن مضيفه ، وكذا صوم الولد من غير إذن والده ، والصّوم ندبا لمن دعى إلى طعام .
صوم المحظور
والمحظور تسعة : صوم العيدين ، وأيّام التّشريق لمن كان بمنى على الأشهر ، وصوم يوم الثّلاثين من شعبان بنيّة الفرض ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصّمت ، وهو : أن ينوى الصّوم ساكتا ، وصوم الوصال ، وهو :
أن ينوى صوم يوم وليلة إلى السّحر ، وقيل : أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها ، أو مع نهيه ، وكذا المملوك بغير إذن مالكه ، وصوم الواجب في السّفر عدا ما استثنى ، هذا : هو المختار عند كثير من العلماء الأخيار .
وفي رواية الزّهرى تصريح كون الصّوم أربعين وجها .
وجوه الصّوم
محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن :
القاسم بن محمّد الجوهري ، عن : سليمان بن داود ، عن : سفيان بن عيينة ،