والكفّارات ،
ودم المتعة ،
والنّذر وما في معناه .
والاعتكاف على وجه ، يعنى إذا اعتكف وصام يومين وجب الثّالث ، ووجوب هذه الخمسة أيضا إجماعىّ عندنا .
صوم المندوب
والمندوب منه قد لا يختصّ وقتا ، كصيام أيّام السّنة ، وقد يختصّ وقتا معيّنا ، فالمؤكّدة منه أربعة عشر صوما .
صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، أوّل خميس منه ، وآخر خميس ، وأوّل أربعاء في العشر الثّانى .
وصوم أيّام البيض ، وهي : الثّالث عشر ، والرّابع عشر ، والخامس عشر .
وصوم يوم الغدير ، وهو الثّامن عشر من ذي الحجّة .
وصوم مولد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وهو : السّابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور « 1 » ، وقال الكليني رحمه اللّه إنّه الثّانى عشر منه .
وصوم يوم المبعث ، وهو : السّابع والعشرون من رجب « 2 » .
هامش
( 1 ) - التّهذيب ( ص : 305 ، ج : 4 ) ، مصباح المتهجّد ( ص : 733 ) ، الخرائج والجرائح ( ص : 757 ، ج : 2 ) ، مسار الشّيعة ( ص : 65 وص : 66 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 455 ، ج : 10 ) ، روضة الواعظين ( ص : 351 ) .
( 2 ) - الخرائج والجرائح ( ص : 757 ، ج : 2 ) .