المقدّمة الرّابعة : الصّوم والصّيام لغة وشرعا
الصّوم والصّيام لغة : الإمساك بقول مطلق .
وقال الجوهري : الصّوم الإمساك عن المطعم .
ونقل عن : أبى عبيدة « 1 » أنّه قال : كلّ ممسك عن طعام ، أو كلام ، أو سير ، فهو صائم .
ومنه قوله تعالى :
« إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً »
« 2 » أي صمتا .
وفي المغرب : الصّوم في اللّغة ترك الإنسان الأكل وإمساكه عنه .
وشرعا : استعمل في معنى أخصّ منه ، واختلف عبارات الفقهاء في تعريف المعنى الشّرعى ، وأجود التّعريفات وأخصرها : إنّه إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص .
هامش
( 1 ) - مجمع البحرين ( ص : 103 ، ج : 6 ) ، لسان العرب ( ص : 351 ، ج : 12 ) .
( 2 ) - سورة مريم ، الآية 26 .