تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الملة في بيان الوقت والقبلة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

فصل في ذكر استقبال القبلة لمن يصلّي على الرّاحلة ، أو في السّفينة ، أو في حال المسابقة ، والمطاردة

واعلم ؛ أنّ المسافر لا يصلّى الفريضة على الرّاحلة مع الاختيار ، فإن لم يمكنه غير ذلك جاز له أن يصلّى على الرّاحلة ، غير أنّه يستقبل القبلة على كلّ حال ، ولا يجوز له غير ذلك . وأمّا النّوافل فلا بأس أن يصلّيها على الرّاحلة . وأمّا صلاة الجنازة ، وصلاة الفرض ، أو قضاء الفريضة ، أو صلاة الكسوف ، أو صلاة العيدين ، أو صلاة النّذر ، فلا يصلّى شيئا « 1 » من ذلك على الرّاحلة مع الاختيار ، ويجوز مع الاضطرار ، لعموم الأخبار ، والمنع من ذلك على الرّاحلة
هامش
( 1 ) - شيء - خ ل .