فصل في ذكر من فقد هذه الأمارات ، وأراد أن يصلّي الجماعة
متى لزم جماعة الصّلاة إلى أربع جهات ، لفقد الأمارات جاز لهم أن يصلّوا جماعة إلى الجهات الأربع .
والبصير إذا صلّى إلى بعض الجهات ، ثمّ تبيّن له إنّه صلّى إلى غير القبلة ، والوقت باق ، أعاد الصّلاة .
فإن كان صلّى بصلاته بصير آخر ، وهو ممّن لا يحسن الاستدلالات ، أو صلّى بقوله ، ولم يصلّ معه ، فإن تقضّى الوقت ، فلا إعادة على واحد منهما ، إلّا أن يكون قد استدبر القبلة ، فإنّه يعيدها هو وكلّ من صلّى بقوله على الصّحيح من المذهب .